كاتب الأنثى | |||||||||||||||||
فتوى 2
السؤال: س- ما حكم لبس الذهب للرجال من أي نوع ؟ هناك معتقد بأنه إذا فسخت ما تسمى دبلة الخطوبة التي هي من ذهب تنفسخ معها الزوجة ؟ لبس الذهب للرجال لا يجوز ) وهو من المنكرات سواء كان الملبوس خاتماً أو ساعة أو سلسلة لعموم قوله ، ) ولانه صلى الله عليه وسلم : (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها رواه الشيخان في من حديث البراء بن عازب رضي الله(نهى الرجال عن التختم بالذهب عنه ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه في الأرض خرجه مسلم في صحيحه من حديث( يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده )وقال : ابن عباس رضي الله عنهما ، والدبلة من الذهب مثل غيرها من خواتم الذهب يجب نزعها إذا كانت من الذهب ، ولا أثر لنزعها في النكاح ، ومن اعتقد أن ذلك يؤثر فقد غلط مع أن استعمال الدبلة من المستحدثات التي لا أصل لها ، والذي ينبغي للمسلمين تركها ، وأقل ما في ذلك الكراهة . نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والعافية من كل ما يخالف شرعه المطهر . التعقيب الخارجي
|
لقلمي كلمة ولحرفي كل السكون وللأنثى مُلكُ خيالي
|
||||||||||||||||